تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
110
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ، ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع شعره ، أو عرقه في الإناء ( 1 ) .
--> [ 1 ] كالمفيد والنراقي وعن الرياض الميل اليه - الجواهر ج 6 ص 357 - ومال إليه في الحدائق أيضا ، ومستنده الفقه الرضوي الذي لا نقول باعتباره . ( 1 ) الجواهر ج 6 ص 356 . ( 2 ) الجواهر ج 6 ص 357 والحدائق ج 5 ص 476 . ( 4 ) في الصفحة : 99 .